المادة 6 من تعليمات تنظيم إقامة وتملك وتشغيل محطات التوليد من قبل المرخص له بالتوزيع رقم 0 لسنة 2025

أ- يتقدم المرخص له بالتوزيع بطلب إلى الهيئة لإقامة وتملك وتشغيل محطة توليد معززا ذلك بما يلي:- 1- مبررات طلبه. 2- الإجراءات التي تبين قيامه بمعالجة تحديات استقرارية نظام التوزيع إن وجدت. 3- الدراسات التي تبين أثر إنشاء محطة التوليد على استقرارية نظام التوزيع ورفع كفاءته. 4- دراسة جدوى اقتصادية. 5-أي دراسات أو بيانات إضافية بهذا الخصوص. ب-للمجلس إصدار موافقة أولية للسير بالإجراءات حسب الأصول بهدف الحصول على السعر المتوقع لإنتاج الكيلو واط ساعة (ك.و.س) للمحطة المقترحة وتعتبر هذه الموافقة الاولية غير ملزمة للهيئة إلى حين إصدار الموافقة النهائية وفقا للفقرة (ه) من هذه المادة. ج- مع مراعاة قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة والرخصة الممنوحة للمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة يجب أن تتم عملية شراء الطاقة الكهربائية من محطة التوليد المنوي ربطها على نظام التوزيع بموجب عطاء تنافسي أو أي وسيلة بديلة تجيزها الهيئة وفقا للأسس التي يحددها المجلس لهذه الغاية. د- على المرخص له بالتوزيع تزويد الهيئة بنتائج العطاء التنافسي والسعر النهائي المتوقع لإنتاج الكيلو واط ساعة (ك.و.س) من المحطة مع بيان كافة التفاصيل كفاءة المشروع وتقديم توصياته من الناحية الاقتصادية والفنية بجدوى تنفيذ المشروع. ه- للهيئة دراسة أثر المشروع على كلف النظام الكهربائي والتعريفة الكهربائية وإعلام المرخص له بالنقل والتزويد بالجملة وتشغيل نظام النقل في حال وجود أي بدائل اقتصادية يمكن تقديمها من قبله. و-يقوم المجلس بعد الاطلاع على البيانات المزودة من قبل المرخص له بالتوزيع وأثر المشروع الفني والاقتصادي على نظام التوزيع وأي بدائل مقدمة من قبل المرخص له بالنقل، بإصدار موافقته النهائية للسير بالمشروع أو رفض طلب المرخص له بالتوزيع. ز-على المرخص له بالتوزيع التقدم بطلب الحصول على رخصة لممارسة نشاط التوليد بعد الحصول على موافقة المجلس النهائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك