المادة 11 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
أ- تحدد في وثائق الشراء مدة تنفيذ العقد.
ب- اذا كانت مدة تنفيذ العقد من متطلبات التقييم الواردة في وثائق الشراء فللجنة الشراء تحديدها اذا لم يحددها المناقص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026