المادة 11 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

أ- تحدد في وثائق الشراء مدة تنفيذ العقد. ب- اذا كانت مدة تنفيذ العقد من متطلبات التقييم الواردة في وثائق الشراء فللجنة الشراء تحديدها اذا لم يحددها المناقص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة