التعليمات
تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
104 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام:نظام المشتريات الحكومية. الوثائق التي تعدها ال…
- المادة 3يجوز استخدام نظام الشراء الالكتروني الاردني لممارسة الصلاحيات و/ او القيام باي من إجراءات الشراء وفق احكام هذه التعليمات و أو تعليمات الشراء الإلكتروني بما في ذلك إعداد و…
- المادة 4يجب ان تتضمن خطة الشراء السنوية ما يلي: - أ- قائمة بمشتريات الاشغال والخدمات الفنية واللوازم و الخدمات الاستشارية المراد شراؤها خلال الفترة الزمنية المحددة في الخطة السنو…
- المادة 5أ- على الجهة المشترية إعداد خطة شراء تنفيذية منفصلة تختص بكل عملية شراء على ان تتضمن تحديد المسار الزمني لتنفيذ عمليات الشراء الرئيسية بهدف ضمان نجاح واستكمال العملية الش…
- المادة 6أ- مع مراعاة المادة (30) من النظام على المناقص ان يدفع ثمن وثائق الشراء المقررة (غير مستردة) مقابل وصول مقبوضات حسب الاصول قبل حصوله على وثائق الشراء، وفي الموعد المحدد ف…
- المادة 7على الجهة المشترية و/او الجهة المستفيدة تفادي ان تكون المواصفات الفنية والشروط المرجعية مبالغاً فيها لتجنب التبعات المترتبة على ذلك كزيادة النفقات .
- المادة 8يعد المناقص عرضه وفقا لوثائق الشراء بعد ان يدرس هذه الوثائق ويتفهم جميع ما ورد فيها واذا كانت الوثائق غير كاملة او غير واضحة، او وجد نقصا فيها، فعليه طلب الاستيضاح او الو…
- المادة 9مع مراعاة ما ورد في المادة (13) من النظام في حال قدم المناقص رسالة نوايا بدلا من اتفاقية ائتلاف مصدقة يجب تقديم اتفاقية الائتلاف مصدقة أصوليا قبل الإحالة النهائية.
- المادة 10أ- يعد المناقص عرضه واسعاره على الجداول والنماذج المرفقة بوثائق الشراء والتي تتفق مع متطلبات وثائق الشراء ويختم ويوقع كافة وثائق الشراء ويقدمها ضمن العرض كاملة ويحق للمنا…
- المادة 11أ- تحدد في وثائق الشراء مدة تنفيذ العقد. ب- اذا كانت مدة تنفيذ العقد من متطلبات التقييم الواردة في وثائق الشراء فللجنة الشراء تحديدها اذا لم يحددها المناقص.
- المادة 12أ- لا يجوز لمناقص واحد ان يقدم اكثر من عرض لنفس العطاء فيما يخص عطاءات الاشغال والخدمات الفنية و/ أو لنفس المادة فيما يخص عطاءات اللوازم سواء كان منفردا أو بائتلاف او بشر…
- المادة 13- للمدير العام او الامين العام بناء على طلب اكثر من مناقص او لضرورة يراها مناسبة ان يمدد آخر موعد لتقديم العروض لفترة زمنية مناسبة إذا كان الطلب مبررا ويصدر التمديد بواسط…
- المادة 14يجب ذكر مدة صلاحية العرض في وثائق الشراء على أن لا تقل عن 90 يوما وبحيث تكون كافية لتمكين الجهة المشترية من تقييم ومقارنة العروض المقدمة و إستكمال إجراءات الإحالة. ب- إذا…
- المادة 15أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (34) من النظام على المناقص ان يرفق في عرضه تأميناً مالياً ( تأمين دخول العطاء) وفقاً للنماذج المحددة في وثائق الشراء، على شكل …
- المادة 16أ- تعاد تأمينات الدخول في العطاء الى مقدميها من المناقصين وفقا لما يلي : 1. الى المناقصين الذي تم استبعاد عروضهم من قبل لجنة الشراء وتعاد بناءً على طلبهم الخطي . 2. الى ا…
- المادة 17أ- على المتعهد المتابعة مع الجهة المخولة بإدارة العقد لإصدار طلب الافراج عن تأمين حسن التنفيذ . ب-يعاد تأمين حسن التنفيذ الى المتعهد بعد تنفيذه كافة شروط العقد بموجب طلب …
- المادة 18أ- يقدم المتعهد ضمانة خطية من سوء المصنعية مصدقة من كاتب العدل وبكامل قيمة اللوازم المضمونة مضافا اليها 15% خمس عشرة بالمئة من قيمتها الا اذا ورد خلاف ذلك في وثائق الشراء…
- المادة 19تحفظ تأمينات وضمانات العطاءات لدى القسم المختص في الجهة المشترية.
- المادة 21أ- يعتبر تقديم عرض المناقص موافقة منه على أن إصدار كتاب القبول او أمر الشراء بعد تبلغه يشكل مع عرض المناقص المقبول ووثائق الشراء عقدا ملزما مالم ينص في قرار الاحالة او أو…
- المادة 22اذا تضمنت وثائق الشراء أن اللوازم و/أو الأشغال المطلوبة تتطلب توريد وتركيب وتشغيل فعلى المناقص تضمين عرضه ما يلي : أ- تحديد مدة التوريد. ب- تحديد مدة التركيب والاستلام ال…
- المادة 23اذا وجد تعارض في وثائق الشراء بين الشروط العامة و الشروط الخاصة فيؤخذ بما ورد بالشروط الخاصة .
- المادة 24لا تقبل العروض التي ترد للجهة المشترية الا وفقاً للطرق والاليات المحددة في وثائق الشراء .
- المادة 25أ- تحتفظ الجهة المشترية بصندوق له ثلاثة أقفال. يحتفظ رئيس اللجنة بمفتاح واحد منها، ويحتفظ أمين سر اللجنة بمفتاح القفل الثاني، ويحتفظ احد اعضاء اللجنة الآخرين بمفتاح القفل…
- المادة 26أ- تنظم الجهة المشترية إجراءات فتح الصندوق وإغلاقه حسب الآتي :- 1-يخصص صندوق خاص لإيداع العروض في المكان الذي يعينه رئيس اللجنة. 2- يعد أمين سر اللجنة كشفا بأسماء المناقص…
- المادة 27مع مراعاة البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (26) من هذه التعليمات لا ينظر في أي عرض لم يودع في صندوق العطاءات قبل نهاية آخر موعد لتقديم العروض ويعاد الى مصدره مغلقا وفي ح…
- المادة 28لا يقبل سحب او إجراء اي تعديلات على العروض بعد التاريخ والموعد المحدد كأخر موعد لتقديم العروض.
- المادة 29أ- عند الموعد النهائي لفتح العروض وقبل فتح العروض إذا تبين للجنة أن عدد العروض المقدمة يقل عن ثلاثة يجوز للجنة الشراء ان تقرر تمديد تاريخ آخر موعد لتقديم العروض او اعادة …
- المادة 30أ- يتم اعتبار العرض مستجيبًا جوهريا للمتطلبات الواردة في وثائق الشراء إذا كان لا يحتوي على أي انحرافات جوهرية عن الشروط والمعايير الواردة في وثائق الشراء ويخلو من تحفظات …
- المادة 31أ- يؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم العروض استمرار توافر قطع الغيار والصيانة واية امور اخرى تتطلبها وثائق الشراء ب- يراعى عند الدراسة منح الافضلية السعرية التي يقررها مجلس ال…
- المادة 32إذا نصت وثائق الشراء أن إحالة العطاء ستتم على اساس معيار السعر واستيفاء المتطلبات الواردة في وثائق الشراء (تقديم عرض فني ومالي معا) فإنه يتم تقييم العروض وفقا لما يلي :- …
- المادة 33عند طلب تقديم عروض مالية فقط فإن الاحالة تتم على المناقص الذي حقق المعيار السعري المنصوص عليه في وثائق الشراء بما فيها ( الاقل او المعادلة الوسطية او المعادلة التوفيقية).…
- المادة 34أ- عند طلب تقديم عرض فني وعرض مالي في مغلفين منفصلين فيجب ان تحدد وثائق الشراء طريقة تقييم العروض الفنية اما على أساس اجتياز (مؤهلة فنية) أو عدم اجتياز(غير مؤهلة فنياً).أ…
- المادة 35مع مراعاة ما ورد بالنظام وهذه التعليمات على لجنة الشراء استبعاد عرض المناقص في اي من الحالات التالية : - أ- اذا اعتبر العرض غير مستجيباً جوهرياً للمتطلبات الواردة في وثائ…
- المادة 36للجنة الشراء حرمان المناقص أو المتعهد من الاشتراك في العطاءات وفقا لاحكام الحرمان الواردة في النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
- المادة 37- أ- يجب أن يتضمن قرار الحرمان الصادر عن لجنة الشراء والمرفوع الى لجنة سياسات الشراء للمصادقة عليه ما يلي: 1- اسم وعنوان المناقص أو المتعهد المراد حرمانه. 2- اسم وعنوان ا…
- المادة 38مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة (104) من النظام تتم اجراءات الحرمان على النحو التالي :- أ- مخاطبة لجنة الشراء المختصة من قبل الجهة ذات العلاقة . ب- تنظر لجنة الشراء بالط…
- المادة 39أ- لا يجوز أن تباشر لجنة الشراء في إجراءات الحرمان إلا بعد توجيه إشعار خطي إلى المناقص أو المتعهد . ب- مع مراعاة المادة 104 من النظام، يجب أن يتضمن الإشعار المشار إليه في…
- المادة 40تطبق لجنة الشراء و/ أو اللجنة الفنية الإجراءات التالية في جلسات الاستماع:- أ- للمناقص أو المتعهد الحق في أن يفوض من يمثله. ب- للجهة المشتكية الحق في أن تفوض من يمثلها وإب…
- المادة 41- أ- يجب أن يكون قرار الحرمان مكتوبًا ويصدر عن لجنة الشراء خلال (20) يوماً عمل من تاريخ استلام طلب الحرمان من الجهة المشتكية ويصادق عليه من قبل لجنة سياسات الشراء خلال (5…
- المادة 42أ- يترتب على قرارات الحرمان الاجراءات التالية:- 1- حظر مشاركة المناقص أو المتعهد المتخذ بحقة قرار الحرمان في العطاءات. 2- حظر استكمال إجراءات الشراء وإبرام اي عقود شراء م…
- المادة 43يتم إنشاء سجل مكتوب وموثق لإجراءات الحرمان يحفظ لدى الجهة المشترية.
- المادة 44يجوز أن يتضمن قرار الحرمان الصادر عن لجنة الشراء والمرفوع إلى لجنة سياسة الشراء للمصادقة علية توصية بتعليق مشاركة المناقص في عمليات الشراء الجارية الى حين المصادقة على قر…
- المادة 45للجهة المشترية إلغاء عملية الشراء قبل الموعد النهائي لتقديم العروض دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع على الجهة المشترية بأي خسارة أو ضرر ولا يترتب على الجهة الم…
- المادة 46اذا تبين للجنة الشراء ان الاسعار المعروضة عليها مرتفعة او ان العروض المقدمة مخالفة للشروط والمواصفات ولا تفي بالغرض المطلوب فللجنة دراسة الأسباب، ومراجعة التكلفة التقديري…
- المادة 47يحق للجنة الشراء المختصة بموجب أحكام النظام إعادة طرح العطاء في أي من الحالات التالية :- أ- إذا تبين اثناء الدراسة ان عدد العروض المقدمة من المناقصين غير مناسب ب- إذا كان…
- المادة 48إذا قررت لجنة الشراء إعادة طرح العطاء فيجب مراعاة ما يلي :- أ- إبلاغ جميع المناقصين المشاركين في العطاء بقرار اللجنة الشراء. ب- الإعلان عن إعادة الطرح بنفس وسائل الإعلان …
- المادة 49أ- تتولى الجهة المشترية و/ أو لجنة الشراء صياغة قرارات لجنة الشراء ومتابعة المصادقة عليها حسب الاصول. ب- ترسل قرارات لجان الشراء للجهة المختصة بالمصادقة عليها خلال (3) أي…
- المادة 50يتم إدارة العقد من قبل الجهة المحددة في وثائق الشراء وحسب الاجراءات المنصوص عليها في النظام.
- المادة 51على المناقص الذي احيل عليه العطاء استكمال اجراءات التعاقد الخاص بقرار الاحالة (تقديم تامين حسن التنفيذ ودفع الرسوم القانونية وتوقيع العقد) خلال المدة التي تحدد في وثائق ا…
- المادة 52أ- يعتبر توقيع امر الشراء (العقد ) من قبل المتعهد اعترافاَ منه بأنه مطلع على كافة محتويات قرار الاحالة وامر الشراء وكل ما يتعلق بهما وانه ملتزم التزاما تاما بمحتوياتهما و…
- المادة 53مع مراعاة احكام المادة (101) من النظام اذا تأخر المتعهد في تنفيذ العقد عن المدة المحددة في وثائق الشراء فعلى الجهة المستفيدة فرض غرامة التأخير المنصوص عليها في وثائق الشر…
- المادة 54تحصل الاموال المستحقة على المناقصين او المتعهدين بموجب النظام او بموجب هذه التعليمات من الاموال المستحقة لهم لدى الجهات و/ أو الوحدات الحكومية و/ أو من كفالاتهم لديها و/ …
- المادة 55تتلف العروض غير الفائزة لدى الدائرة او لدى أي لجنة من اللجان المشكلة بمقتضى احكام النظام سواء كانت هذه الوثائق مقدمة قبل العمل بأحكام هذه المادة او بعد العمل بها على أن ي…
- المادة 56عند اتلاف اي وثيقة سندا للمادة (23/ب) من النظام يجب مراعاة ما يلي :- أ- ان تحتفظ اللجنة المختصة بالوثائق التي يتبين لها ان فيها فائدة او التي يمكن الرجوع اليها ب- ان تتلف…
- المادة 57تكون اللوازم التي وردها المتعهد خاضعة للفحص حسب الاقتضاء من قبل لجنة الاستلام ويتم الدفع بناء على نتائج الفحص ووفقاً لشروط العقد.
- المادة 58يتم فحص اللوازم الموردة واجراء التجارب عليها لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات بالطريقة المحددة في عقد الشراء.
- المادة 59أ- ترفض لجنة الاستلام اي لوازم غير مطابقة للمواصفات و/ او لشروط العقد. ب- للمتعهد الذي ورد اللوازم المرفوضة الإعتراض على قرار الرفض خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام من ت…
- المادة 60أ- اذا لم يقم المتعهد بتنفيذ التزاماته جميعها بموجب العقد او اي جزء منها او تأخر بتنفيذ ما التزم به بالموعد المحدد بالعقد او قصر في استبدال اللوازم المرفوضة بأخرى مطابقة،…
- المادة 61أ- لا يتحمل المتعهد الاضرار المترتبة على التأخير في تنفيذ العقد او عدم الوفاء به اذا كان التأخير او عدم الوفاء بسبب القوة القاهرة . ب- في كل الاحوال عند وجود قوة قاهرة عل…
- المادة 62للجنة الشراء الاستعانة بالخبراء والفنيين من موظفي الجهات والوحدات الحكومية او القطاع الخاص للاستفادة من خبراتهم في دراسة أي موضوع مطروح عليها وللمدير العام و/ أو الامين ا…
- المادة 63على الجهة المسؤولة عن إدارة عقود الشراء تكليف فريق لمتابعة إدارة العقود يتولى وضع خطة لإدارة العقود ومتابعة تنفيذها و متابعة سير العمل والتنسيق مع الجهات المعنية .
- المادة 64أ- يجب أن تحدد جميع عقود الشراء طريقة وتوقيت الدفعات ، والتي قد تشمل الدفعات المقدمة والمرحلية والختامية والاخرى إن وجدت بناءَ على تقدم سير العمل والإعمال المنجزة أو وفقً…
- المادة 65أ- يجوز ان تنص عقود الشراء على دفع الدفعة المقدمة. ب- يجب ألا يتجاوز إجمالي مبلغ الدفعة المقدمة النسبة المئوية المحددة في وثائق الشراء. ج- لا يجوز دفع اي دفعة مقدمة للمتع…
- المادة 66أ- على المتعهد تنفيذ العقد خلال المدة المتعاقد عليها، وتحتسب تلك المدة من تاريخ المباشرة أومن تاريخ توقيع العقد أو أي تاريخ آخر منصوص عليه في وثائق الشراء. ب- بجوز للجنة …
- المادة 67أ- يجوز للجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية بيع اللوازم الصالحة والفائضة عن الحاجة بعد استنفاذ جميع الطرق الممكنة للاستفادة منها من خلال مزاد سري (الظرف المختوم) إذا كانت ق…
- المادة 68أ- يشكل الأمين العام لجنة لا تقل عن ثلاثة أعضاء لبيع اللوازم بالمزاد . ب- في حال البيع بواسطة المزاد السري يجب أن تتأكد لجنة البيع من سلامة العروض ووثائق المزاد و التأمين…
- المادة 69أ- في حالة انخفاض الأسعار المعروضة في المزاد بنسبة تزيد على (15%) عن الأسعار المقدرة ، يتم إعادة إجراءات المزاد . ب- يصدر قرار البيع في موعد لا يتجاوز (10) عشرة أيام عمل …
- المادة 70أ- يدفع المزاود الفائز قيمة اللوازم خلال عشرة أيام من تاريخ استلام إشعار الإحالة وإذا لم يقم بالدفع فيجوز إنذاره بضرورة الدفع خلال أسبوع ، وإذا لم يقم بالدفع تتم مصادرة ت…
- المادة 71تباع منتجات الجهة الحكومية والوحدة الحكومية والمدارس المهنية ومراكز التدريب والبحوث ومنتجات أي جهة إنتاجية مماثلة من قبل لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية مقابل ثمن لا يقل ع…
- المادة 72تتم إجراءات تضمين بعض الخدمات أو تأجيرها كخدمة البوفيه أو التصوير والتحميل والتنزيل وغيرها وفق أحكام النظام والتعليمات على ان تبدأ الدراسة بالعرض الذي تقدم بأعلى الاسعار …
- المادة 73أ- للجنة الشراء استخدام أسلوب المزاد العكسي للقيام بإجراءات الشراء أو لاستكمال أي من طرق الشراء الواردة في هذا النظام بما في ذلك إحالة العطاءات بموجب الاتفاقيات الإطارية …
- المادة 74- أ- عند إجراء لجنة الشراء مزاداً عكسيا بواسطة الوسائل الإلكترونية ، يتعين عليها إعداد دعوة المزاد العكسي ولائحة إرشادية ونشرها على البوابة الالكترونية والموقع الالكتروني…
- المادة 75أ- عند استخدام المزاد العكسي لاستكمال أي من طرق الشراء الواردة في النظام يجب على لجنة الشراء أن تدعو للمشاركة في المزاد العكسي الالكتروني كل مناقص اعتبر عرضه مستجيبا بموج…
- المادة 76أ- يجوز للجنة الشراء إبرام اتفاقيات إطارية في الحالات التالية :- 1. اذا كان هناك حاجة للتعاقد على نحو متكرر للحصول على اللوازم أو الخدمات، او الاشغال البسيطة. 2. التعاقد …
- المادة 77- أ- تُنشأ الاتفاقيات الإطارية وفقاً للمبادئ والإجراءات وطرق وأساليب الشراء المنصوص عليها في النظام . ب- عند طلب المشاركة في إجراءات الشراء لإبرام اتفاقية إطارية على الجه…
- المادة 78أ- يجب إبرام الاتفاقية الاطارية المفتوحة مع جميع الموردين و/ أو المقاولين و/ أو مقدمي الخدمات بموجب أحكام النظام واللذين تم اعتبار عروضهم مستجيبة جوهريا . ب- تقوم الجهة ا…
- المادة 79أ- يجب أن يعتمد القرار الخاص بنوع الإتفاقية الإطارية على متطلبات الجهات المستفيدة وطبيعة اللوازم أو الخدمات أو الاشغال المطلوب شراؤها. ب- في حالة ابرام الاتفاقيات الإطاري…
- المادة 80في حالة وجود اتفاق إطاري يشترك فيه أكثر من مورد و/ أو مقاول و/ أو مقدم خدمة واحد، فإن إجراءات طلبات التوريد أو التنفيذ بموجب الاتفاقية الإطارية تكون على النحو المحدد في و…
- المادة 81أ- يجب ان تتضمن وثائق الشراء ما يلي :- 1- الإشارة الى حق المناقص الذي يدعي أنه لحقت به خسارة أو أي ضرر نتيجة لقرار أو إجراء أو امتناع عن اتخاذ إجراء من الجهة المشترية أو …
- المادة 82أ- يشكل مجلس الوزراء لجنة لمراجعة شكاوى الشراء من ذوي الخبرة والاختصاص ويسمي من بينهم رئيسا لها ولهذه اللجنة تشكيل لجان فنية متخصصة للنظر في الشكاوى التي تقدم إليها. ب- ت…
- المادة 83- يتم النظر بالاعتراضات وفقا لما يلي :- أ- يقدم الاعتراض على النحو المبين في المادة (60) من احكام النظام ب- يجب ان يتضمن الاعتراض المرفوع من المناقص ما يلي :- 1- تحديد إج…
- المادة 84أ- تنظر الجهة المشترية أو لجنة الشراء حسب مقتضى الحال في الاعتراض وتتخذ قرارها بشأنه خلال مدة اقصاها (7) أيام عمل فيما يتعلق بعطاءات الأشغال العامة والخدمات الفنية وخلال …
- المادة 85- أ- للمناقص في حال عدم قبوله القرار الصادر عن لجنة الشراء/الجهة المشترية وبعد دفع قيمة بدل الشكوى التقدم بشكواه الى اللجنة المختصة بمراجعة شكاوى الشراء وفقا لأحكام النظا…
- المادة 86أ- تقوم لجنة مراجعة شكاوى الشراء بإبلاغ الجهة المشترية كتابيًا عن الشكوى لتعليق عملية الشراء موضوع الشكوى حتى يتم النظر بالشكوى. ب- للجنة مراجعة شكاوى الشراء عدم تعليق إج…
- المادة 87أ- تقرر لجنة مراجعة شكاوى الشراء في مدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أيام من استلام الشكوى، ما إذا كان سيتم قبولها أو رفضها شكلاَ. ب- تصدر لجنة مراجعة شكاوى الشراء قرارها بشأن الش…
- المادة 88تتابع الجهة المشترية صلاحية التأمينات والضمانات للعطاءات ويجب عليها طلب تمديد مدة صلاحية تلك التأمينات والضمانات إذا اقتضت الضرورة ذلك على ان يكون الطلب قبل (10) عشرة ايا…
- المادة 88مع مراعاة أحكام الفقرة (ه) من المادة (61) من النظام، يتم تبليغ قرار لجنة مراجعة شكاوى الشراء كتابة لصاحب الشكوى والجهة المشترية .
- المادة 89أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (41) من النظام على الجهة المشترية أو لجنة الشراء التوقف عن استكمال إجراءات الشراء وعن اتخاذ أي إجراء من شأنه إنفاذ عقد الشراء في أي من الحال…
- المادة 90أ- على المناقص الأردني الذي يرغب في المشاركة في العطاءات أن يكون مصنفا بموجب احكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وذلك اذ تطلبت وثائق الشراء ذلك. ب- في حال السماح بمشار…
- المادة 91- يجب إجراء التأهيل المسبق إذا كان موضوع العطاء المراد تنفيذه يتطلب متعهدين قادرين على تنفيذ عقود كبيرة أو معقدة او كان موضوع العطاء ذا طبيعة خاصة أو ان الجودة والأداء له…
- المادة 92أ- يتوجب على الجهة المشترية قبل طلب دعوة التأهيل المسبق أن تعد وتنظم وثائق التأهيل المسبق المطلوبة حسب الأصول الفنية ووفق أحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. ب- يدعو …
- المادة 93أ- يتضمن الإعلان عن دعوة التأهيل المسبق الأمور الأساسية التالية :- 1- رقم العطاء موضوع التأهيل المسبق. 2- اسم وعنوان الجهه المشترية واسم الجهة المستفيدة. 3- اسم العطاء مو…
- المادة 94إذا كان العطاء ممولاً بقرض أو بمنحة فيتوجب على لجنة الشراء الحصول على عدم ممانعة الجهة الممولة أصوليا قبل إتخاذ المصادقة على القرار.
- المادة 95أ- للجنة الشراء المختصة أن تستبعد أي مشارك من المشاركين الذين تم تأهيلهم المسبق بقرار لاحق صادر عن نفس اللجنة وخاضع للتصديق حسب الأصول إذا ما توفرت لديها معلومات مؤكدة وم…
- المادة 96أ- تعلن الجهة المشترية قائمة التاهيل المسبق بعد صدور قرار لجنة الشراء أصوليا ويتم نشر القائمة على البوابة الإلكترونية والموقع الالكتروني للجهة المشترية وبأي طريقة أخرى تر…
- المادة 97تقوم الجهة المشترية بدعوة المؤهلين مسبقا للحصول على وثائق الشراء لغايات المشاركة وتقديم عروضهم. في حالة انسحاب عدد منهم ليصبح عددهم أقل من ثلاثة فيتم اختيار البديلين عن ا…
- المادة 98أ- أن أسلوب التأهيل المسبق هذا لا يلغي صلاحيات لجنة الشراء المختصة لطلب عروض فنية ومالية للعطاءات التي يدعى اليها المناقصون المؤهلون بموجب التأهيل المسبق ب- مع مراعاة أحك…
- المادة 99- أ- يجوز للجنة الشراء تبديل لوازم مستعملة بلوازم أخرى جديدة بأى من طرق الشراء الواردة في النظام وعلى النحو التالي :- 1- تشكيل لجنة فنية لتقدير قيمة اللوازم المستعملة قبل…
- المادة 100يصدر الوزير لائحة تنظم أعمال اللجان الفنية و يراعى عند تشكيل اللجان الفنية بموجب أحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه ما يلي : - أ- أن يكون أعضاء هذه اللجان من ذوي الخب…
- المادة 101للجنة الشراء ان تنقص او تزيد كميات اللوازم المطلوبة في وثائق الشراء قبل الاحالة دون الرجوع الى المناقص او بعد الاحالة بموافقة المتعهد الخطية على أن لا يتجاوز مجموع الزياد…
- المادة 102أ- يصدر وزير المالية لائحة تنظيمية تنظم طلب العينات وحفظها وطريقة ارجاعها أو اتلافها. ب- يتم تقديم وفحص العينات وفقا للآلية المحددة في وثائق الشراء.
- المادة 103تبت لجنة سياسات الشراء في اي خلاف حول تفسير او تطبيق احكام هذه التعليمات.
- المادة 104يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة سياسات الشراء تاريخ الغاء او وقف تطبيق كل من :- أ- التعليمات الصادرة بموجب نظام الأشغال الحكومية رقم (71) لسنة 1986 وتعديلاته. ب- ال…