المادة 99 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
- أ- يجوز للجنة الشراء تبديل لوازم مستعملة بلوازم أخرى جديدة بأى من طرق الشراء الواردة في النظام وعلى النحو التالي :-
1- تشكيل لجنة فنية لتقدير قيمة اللوازم المستعملة قبل المباشرة باجراءات الشراء الخاصة بعملية الاستبدال على أن تكون سرية ومكتومة .
2- إعداد وثائق الشراء وفقا لأحكام النظام .
ب- على لجنة الشراء وقبل الإحالة التحقق من أن سعر عملية الإستبدال عادل ويتناسب مع القيمة المقدرة للوازم القديمة والجديدة ويحقق مصلحة الجهة المستفيدة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026