المادة 37 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
- أ- يجب أن يتضمن قرار الحرمان الصادر عن لجنة الشراء والمرفوع الى لجنة سياسات الشراء للمصادقة عليه ما يلي:
1- اسم وعنوان المناقص أو المتعهد المراد حرمانه.
2- اسم وعنوان الجهة المشتكية .
3- بيان موضوع المخالفة .
4- بيان السند القانوني لقرار الحرمان.
5- بيان أسباب الحرمان .
6- مدة سريان الحرمان مبينا تاريخ بدء وانتهاء الحرمان.
7- الجهات المشمولة بقرار الحرمان.
8- جميع المعلومات الداعمة والأدلة والوثائق ذات الصلة.
ب- على لجنة الشراء رفع قرار الحرمان الى لجنة سياسات الشراء خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تنظيم وتوقيع القرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026