المادة 36 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
للجنة الشراء حرمان المناقص أو المتعهد من الاشتراك في العطاءات وفقا لاحكام الحرمان الواردة في النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026