المادة 35 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
مع مراعاة ما ورد بالنظام وهذه التعليمات على لجنة الشراء استبعاد عرض المناقص في اي من الحالات التالية : -
أ- اذا اعتبر العرض غير مستجيباً جوهرياً للمتطلبات الواردة في وثائق الشراء.
ب- اذا كان المناقص خاضع لعقوبة الحرمان في حينه.
ج- اذا قدم المناقص وثائق او معلومات غير صحيحة لغايات المشاركة في العطاء .
د- إذا انتحل المناقص صفة تمثيل مؤسسة او شركة او الادعاء بانه وكيلها او اخفى انه وكيلها سواء كان تمثيله لمؤسسة او شركة اردنية او اجنبية .
ه- إذا صدر بحق المناقص حكم قضائي بجريمة لها طابع اقتصادي او لها علاقة بالمشتريات الحكومية .
و- في حال عدم توقيع المناقص او ختمه على العرض المقدم منه حسب الاصول او وجود نقص بالعرض او غموض او شطب او اضافة أو تعديل بشكل لا يمكن من الاحالة .
ز- إذا تبين ان المناقص قدم عرضاَ بناء على إتفاق مع مناقص آخر تقدم لمادة او اكثر من المواد الواردة في هذا العرض .
ح - إذا تبين ان المناقص تقدم بأكثر من عرض لنفس العطاء فيما يخص عطاءات الاشغال والخدمات الفنية و/ أو لنفس المادة فيما يخص عطاءات اللوازم سواء كان منفردا أو بائتلاف او بشراكة مع مناقص آخر .
ط- إذا تضمن العرض الفني المقدم من المناقص معلومات تشير الى العرض المالي في حال نصت شروط دعوة العطاء تقديم عرضين فني ومالي في مغلفين منفصلين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026