المادة 62 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
للجنة الشراء الاستعانة بالخبراء والفنيين من موظفي الجهات والوحدات الحكومية او القطاع الخاص للاستفادة من خبراتهم في دراسة أي موضوع مطروح عليها وللمدير العام و/ أو الامين العام منح مكافئات لهم تتناسب والاعمال التي قاموا بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026