المادة 63 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

على الجهة المسؤولة عن إدارة عقود الشراء تكليف فريق لمتابعة إدارة العقود يتولى وضع خطة لإدارة العقود ومتابعة تنفيذها و متابعة سير العمل والتنسيق مع الجهات المعنية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك