المادة 64 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

أ- يجب أن تحدد جميع عقود الشراء طريقة وتوقيت الدفعات ، والتي قد تشمل الدفعات المقدمة والمرحلية والختامية والاخرى إن وجدت بناءَ على تقدم سير العمل والإعمال المنجزة أو وفقًا لمراحل الأداء المحددة في عقد الشراء والتي تم التحقق من إنجازها. ب- لا يُسمح بالدفع الجزئي الذي يتم دفعه دوريًا دون إنجاز ما يعادل قيمة الحد الادنى للدفعة المرحلية المنصوص عليها في وثائق الشراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك