المادة 65 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

أ- يجوز ان تنص عقود الشراء على دفع الدفعة المقدمة. ب- يجب ألا يتجاوز إجمالي مبلغ الدفعة المقدمة النسبة المئوية المحددة في وثائق الشراء. ج- لا يجوز دفع اي دفعة مقدمة للمتعهد ما لم يقدم تأميناً بنكيا غير مشروط يغطي كامل قيمة الدفعة المقدمة. وفقا لنموذج تأمين الدفعة المقدمة الوارد في وثائق الشراء ، وساري المفعول حتى يتم تسديد كامل قيمة الدفعة المقدمة من مستحقاته. ويجوز تخفيض قيمة التأمين أول بأول بالقدر المسترد من المتعهد و يتم توضيح ذلك في شهادات الدفع . د- يجب سداد الدفعة المقدمة حسب الاسلوب المحدد في وثائق الشراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة