المادة 66 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

أ- على المتعهد تنفيذ العقد خلال المدة المتعاقد عليها، وتحتسب تلك المدة من تاريخ المباشرة أومن تاريخ توقيع العقد أو أي تاريخ آخر منصوص عليه في وثائق الشراء. ب- بجوز للجنة الشراء تمديد مدة تنفيذ العقد لأسباب مبررة والتي لا يعتبر فيها المتعهد مسؤولاً عن التأخير وتشمل :- 1- حدوث أي زيادة أو تغيير نوعا او كما على عقد الشراء مما يؤثر على مدة تنفيذ العقد ويتعذر استكماله خلال مدة تنفيذ العقد المبرم . 2- إذا كان تأخير تنفيذ العقد لأسباب أو إجراءات تعود للجهة المشترية أو المستفيدة أو أي جهة مخولة بإدارة العقد . 3- إذا استجدت بعد التعاقد ظروف طارئة لا يمكن تجنبها ولم يكن بالإمكان توقعها وقت التعاقد. 4- القوة القاهرة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك