المادة 47 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

يحق للجنة الشراء المختصة بموجب أحكام النظام إعادة طرح العطاء في أي من الحالات التالية :- أ- إذا تبين اثناء الدراسة ان عدد العروض المقدمة من المناقصين غير مناسب ب- إذا كانت الاسعار في العروض المقدمة غير معقولة و/أو ان قيمة العرض تزيد على المخصصات المرصودة أو الكلفة التقديرية . ج- اذا كانت العروض مشروطة أو غير مكتملة أو تبين وجود تناقض فيها مما يخل بعدالة المنافسة بين المناقصين. د- ورود نص في وثائق الشراء يتعارض مع احكام النظام. ه- عدم تقيد جميع المناقصين المشاركين في العطاء بشروط ووثائق الشراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة