المادة 46 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
اذا تبين للجنة الشراء ان الاسعار المعروضة عليها مرتفعة او ان العروض المقدمة مخالفة للشروط والمواصفات ولا تفي بالغرض المطلوب فللجنة دراسة الأسباب، ومراجعة التكلفة التقديرية، ومراجعة المواصفات ووثائق الشراء واتخاذ القرار المناسب وفقا لاحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026