المادة 45 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
للجهة المشترية إلغاء عملية الشراء قبل الموعد النهائي لتقديم العروض دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع على الجهة المشترية بأي خسارة أو ضرر ولا يترتب على الجهة المشترية أي التزامات مادية أو غير مادية مقابل ذلك وتنشر قرارها على موقعها الالكتروني وعلى البوابة الإلكترونية في أ ي من الحالات المنصوص عليها في المادة (42) من النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026