المادة 44 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

يجوز أن يتضمن قرار الحرمان الصادر عن لجنة الشراء والمرفوع إلى لجنة سياسة الشراء للمصادقة علية توصية بتعليق مشاركة المناقص في عمليات الشراء الجارية الى حين المصادقة على قرار الحرمان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة