المادة 44 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
يجوز أن يتضمن قرار الحرمان الصادر عن لجنة الشراء والمرفوع إلى لجنة سياسة الشراء للمصادقة علية توصية بتعليق مشاركة المناقص في عمليات الشراء الجارية الى حين المصادقة على قرار الحرمان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026