المادة 17 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
أ- على المتعهد المتابعة مع الجهة المخولة بإدارة العقد لإصدار طلب الافراج عن تأمين حسن التنفيذ .
ب-يعاد تأمين حسن التنفيذ الى المتعهد بعد تنفيذه كافة شروط العقد بموجب طلب خطي بالإفراج عن التأمين من الجهة المستفيدة متضمنا صورة من محضر الاستلام موضوع العقد وفقاً لشروط العقد وبعد تقديم المتعهد التأمينات والضمانات المطلوبة بموجب العقد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026