المادة 16 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
أ- تعاد تأمينات الدخول في العطاء الى مقدميها من المناقصين وفقا لما يلي :
1. الى المناقصين الذي تم استبعاد عروضهم من قبل لجنة الشراء وتعاد بناءً على طلبهم الخطي .
2. الى المناقصين الذين انتهت مدة سريان عروضهم وغير الراغبين في تمديدها وتعاد اليهم التأمينات بناء على طلبهم الخطي.
3. الى المناقصين الذين لم تتم الاحالة عليهم بعد تبلغ المحال عليهم قرار الإحالة باستثناء المناقصين صاحبي العرض الثاني والثالث الذين لا يتم إرجاع تأمينات الدخول إليهم الا بعد توقيع المناقص الفائز على عقد الشراء وتقديم تأمين حُسن التنفيذ وتعاد التأمينات إليهم بدون طلبهم الخطي .
4. الى المناقصين الذين جرت الاحالة عليهم بعد توقيعهم على عقد الشراء وتقديم تأمين حُسن التنفيذ.
ب- عندما تشير وثائق الشراء إلى أن الإحالة يمكن تجزئتها إلى عدد من المواد او الحزم، لا يجوز إرجاع تأمينات دخول العطاء إلى المناقصين المشاركين في المواد او الحزم التي لم يتم احالتها إذا لم تنته مدة صلاحية عروضهم، و للجنة الشراء إرجاع تأمينات دخول العطاء في حال قام المناقص بتقديم تأمين بديل يغطي قيمة تلك المواد او الحزم غير المحالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026