المادة 18 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
أ- يقدم المتعهد ضمانة خطية من سوء المصنعية مصدقة من كاتب العدل وبكامل قيمة اللوازم المضمونة مضافا اليها 15% خمس عشرة بالمئة من قيمتها الا اذا ورد خلاف ذلك في وثائق الشراء.
ب- مدة الضمانة من سوء المصنعية سنة ميلادية من تاريخ الاستلام النهائي الا اذا ورد خلاف ذلك بوثائق الشراء.
ج- يلتزم المتعهد باستبدال اللوازم التي ثبت سوء مصنعيتها خلال فترة ضمانة سوء المصنعية بلوازم جديدة على نفقته وفي جميع الاحوال يجب ان يتم استبدالها خلال شهرين كحد اقصى من تاريخ اشعاره بذلك من الجهة المستفيدة و/او لجنة الشراء وللجنة الشراء فرض غرامة تتناسب مع مدة استبدال اللوازم والضرر والنفقات الناتجة عن ذلك ويعاد احتساب مدة الضمانة من تاريخ الاستلام النهائي للوازم الجديدة.
د اذا لم يقم المتعهد باستبدال اللوازم التي ثبت سوء مصنعيتها حسبما ورد بالبند (ج) اعلاه فيتم تحصيل قيمة الضمانة كاملة بموجب قانون تحصيل الاموال العامة او اي وسيلة اخرى ويصادر 15% خمس عشرة بالمئة من قيمة اللوازم التي ثبت سوء مصنعيتها ايرادا لحساب الخزينة ويودع الباقي امانات لشراء اللوازم على حساب المتعهد وتحميله فروق الاسعار واي نفقات او ضرر يلحق بالجهة المستفيدة و/ او دائرة المشتريات الحكومية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026