المادة 26 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

أ- تنظم الجهة المشترية إجراءات فتح الصندوق وإغلاقه حسب الآتي :- 1-يخصص صندوق خاص لإيداع العروض في المكان الذي يعينه رئيس اللجنة. 2- يعد أمين سر اللجنة كشفا بأسماء المناقصين الذين اودعوا عروضهم بالصندوق. 3- إذا كانت مغلفات العروض ذات حجم كبير بحيث يتعذر وضعها في الصندوق فتسلم في مثل هذه الحالة الى أمين سر اللجنة الذي يتعين عليه حفظها في مكان آمن وإعداد وتنظيم كشفاً بها وتسليمه الى اللجنة قبل فتح العروض. 4- يفتح الصندوق بحضور النصاب القانوني للجنة الشراء والمناقصين الراغبين في الحضور في التاريخ والساعة المحددين في الاعلان عن دعوة العطاء ووثيقة الشراء ،والتي يجب ان تكون فور إنتهاء الموعد النهائي لتقديم العروض، مع إمكانية وجود فاصل زمني قصير اذا لزم الامر لأسباب اجرائية. واذا لم تتمكن اللجنة من فتح الصندوق لأي سبب في الموعد المحدد، فلها أن تؤجله الى موعد آخر ويتوجب عليها أن تدون ذلك في محضر جلسة فتح العروض وسجل إجراءات الشراء وينشر على البوابة الالكترونية وعلى الموقع الإلكتروني للجهة المشترية. 5-تعلن لجنة الشراء عن اسم المناقص وصلاحية العرض ومبلغ تأمين دخول العطاء وصلاحيته، والسعر الإجمالي لكل عرض، مع أي تخفيضات أو بدائل، وأي معلومات أخرى يرى رئيس لجنة الشراء ضرورة الاعلان عنها . 6- يتم تنظيم محضر من قبل امانة سر اللجنة موقع حسب الأصول من قبل لجنة الشراء، ويتضمن المحضر أسماء المناقصين وقيمة تأمين دخول العطاء ونوعه, السعر الاجمالي لكل عرض والتخفيضات أو البدائل ان وجدت وأي معلومات اخرى يراها رئيس لجنة الشراء ضرورية. 7- يوقع اعضاء لجنة الشراء الحاضرون على العروض التي تم فتحها . 8- لا يجوز اتخاذ أي قرار في جلسة فتح العروض بشأن استبعاد أي عرض أو رفضه. ب- في حال اشترطت وثائق الشراء تقديم العرض في مغلفين منفصلين فني ومالي يتم فتحهما حسب الاجراءات التالية:- 1- فتح العروض الفنية أولاً وإعلان أسماء المناقصين المشاركين وحفظ العروض المالية مغلقة بعد التوقيع عليها من قبل لجنة الشراء. 2- إجراء التقييم الفني و إعلان نتائج التقييم الفني . 3- يحدد موعد فتح العروض المالية بعد استكمال اجراءات النظر في الاعتراضات والشكاوى وفق أحكام النظام . 4- فتح العروض المالية للمناقصين الذين تم تأهيلهم فنيا وفقا لنتائج التقييم الفني وإعادة العروض المالية الأخرى الى أصحابها مغلقة. ج- يجوز للمدير العام أو الأمين العام تعيين أمين سر أو أكثر لكل لجنة من لجان الشراء المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك