المادة 79 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
أ- يجب أن يعتمد القرار الخاص بنوع الإتفاقية الإطارية على متطلبات الجهات المستفيدة وطبيعة اللوازم أو الخدمات أو الاشغال المطلوب شراؤها.
ب- في حالة ابرام الاتفاقيات الإطارية مع متعهد او اكثر من متعهد لنفس اللوازم أو الاشغال أو الخدمات، تكون طلبات التوريد أو التنفيذ حسب ما هو محدد بوثائق الشراء بما يحقق مبدا المنافسة العادلة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026