المادة 60 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
أ- اذا لم يقم المتعهد بتنفيذ التزاماته جميعها بموجب العقد او اي جزء منها او تأخر بتنفيذ ما التزم به بالموعد المحدد بالعقد او قصر في استبدال اللوازم المرفوضة بأخرى مطابقة، فللجنة الشراء شراء اللوازم او الخدمات موضوع العقد او اي جزء منها بالمواصفات والخصائص ذاتها او شراء بديل عنها بالخصائص والاستعمالات ذاتها دون أن تقل عنها سوية وفقا لأحكام النظام، وفي هذه الحالة يتم تحميل المتعهد فروق الأسعار والنفقات الاضافية واي خسارة او مصاريف او أي عطل او ضرر يلحق بالجهة المستفيدة او دائرة المشتريات الحكومية دون الحاجة إلى أي إنذار .
ب- في حال قامت الجهة المستفيدة وفي الحالات المستعجلة بشراء اللوازم والخدمات موضوع العقد او اي جزء منها من خلال لجان الشراء المشكلة لديها نتيجة اخلال المتعهد بالتزاماته المشار اليها بالفقرة (أ) من هذه المادة يتم تحميل المتعهد فروق الأسعار الناجمة عن عملية الشراء بقرار من لجنة الشراء التي احالت العطاء وعلى الجهة المستفيدة اعلام لجنة الشراء بالكميات التي تم شراؤها من الجهة المستفيدة لحسمها من الكميات التي سيتم شراؤها على حساب المتعهد.
ج- على لجنة الشراء التي احالت العطاء مصادرة قيمة تأمين حسن التنفيذ او اي جزء منه بشكل يتناسب مع قيمة اللوازم غير الموردة أو غير المستبدلة على أن لا يقل ذلك عن (10%) عشر في المائة من قيمة اللوازم غير الموردة او غير المستبدلة ويعتبر هذا المبلغ ايرادا للخزينة .
د- لا تسري احكام الفقرة (ج) من هذه المادة على المواد المتأخرة التي تم توريدها وتسري عليها احكام المادة (57) من هذه التعليمات.
ه- لا يحول تنفيذ احكام هذه المادة دون حق الجهة المشترية أو لجنة الشراء في مطالبة المتعهد بالعطل والضرر الناشئ عن عدم تنفيذ التزاماته جميعها بموجب العقد او اي جزء منها او نتيجة تقصيره في استبدال اللوازم المرفوضة بأخرى مطابقة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026