المادة 59 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
أ- ترفض لجنة الاستلام اي لوازم غير مطابقة للمواصفات و/ او لشروط العقد.
ب- للمتعهد الذي ورد اللوازم المرفوضة الإعتراض على قرار الرفض خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام من تاريخ استلامه لضبط رفض الاستلام الى لجنة الشراء التي اصدرت قرار الاحالة لاتخاذ القرار المناسب.
ج- إذ وجدت لجنة الإستلام أن اللوازم الموردة المخالفة تفي بالغرض المطلوب يتم استكمال إجراءات القبول أو الرفض على النحو التالي :-
1- تقوم لجنة الإستلام برفع توصياتها للأمين العام مبيناً فيه رأيهم بالإستلام أو الرفض مع بيان نسبة الإنحراف.
2- يقوم الأمين العام برفع تنسيباته للجنة الشراء بقبول أو رفض الاستلام مع إرفاق صورة عن ضبط لجنة الإستلام وتنسيبات لجنة الإستلام.
3- تنظر لجنة الشراء بالموضوع وتتخذ قراراها بقبول أو رفض اللوازم المرفوضة من لجنة الاستلام وعند القبول تخفض السعر بالنسبة التي تراها مناسبة وبما يتناسب مع نسبة الإنحراف .
يجوز للجنة الشراء لغايات النظر في قبول أو رفض اللوازم المرفوضة من لجنة الاستلام تشكيل لجنة فنية مختصة لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026