المادة 85 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
- أ- للمناقص في حال عدم قبوله القرار الصادر عن لجنة الشراء/الجهة المشترية وبعد دفع قيمة بدل الشكوى التقدم بشكواه الى اللجنة المختصة بمراجعة شكاوى الشراء وفقا لأحكام النظام خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبليغه قرار لجنة الشراء أو الجهة المشترية.
ب- يجب تقديم الشكوى كتابيًا إلى اللجنة المختصة بمراجعة شكاوى الشراء موضحاً أسباب الشكوى أو الأحكام المعمول بها في النظام، أو التعليمات أو وثائق الشراء التي يُ زعم أنه قد تم الاخلال بها وتقديم الوثائق المؤيدة لذلك.
ج- يسجل أمين سر لجنة مراجعة شكاوى الشراء الشكوى ويحرر إشعارا إلى صاحب الشكوى مع الإشارة إلى تاريخ تقديم الشكوى.
د- لا يتم النظر بأى شكوى في حال عدم دفع البدل المقرر عنها وفقا لأحكام النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026