المادة 86 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
أ- تقوم لجنة مراجعة شكاوى الشراء بإبلاغ الجهة المشترية كتابيًا عن الشكوى لتعليق عملية الشراء موضوع الشكوى حتى يتم النظر بالشكوى.
ب- للجنة مراجعة شكاوى الشراء عدم تعليق إجراءات الشراء والمضي قدما فيها ، إذا تبين لها أن اعتبارات المصلحة العامة تتطلب استكمال إجراءات الشراء أو عقد الشراء حسب المقتضى، ويجوز للجنة مراجعة شكاوى الشراء أن تقرر تمديد التعليق أو قطعه مع إبلاغ الجهة المشترية بذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026