المادة 84 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

أ- تنظر الجهة المشترية أو لجنة الشراء حسب مقتضى الحال في الاعتراض وتتخذ قرارها بشأنه خلال مدة اقصاها (7) أيام عمل فيما يتعلق بعطاءات الأشغال العامة والخدمات الفنية وخلال مدة (30) يوما فيما يتعلق في عطاءات اللوازم، وفي حالات خاصة ومبررة يمكن تمديد هذه المدد الى مدد مماثلة ويتم تبليغ المناقص بالقرار خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ القرار. ب- للجنة الشراء الاستعانة بخبراء فنيين متخصصين في موضوع الاعتراض ج- في حال قبول الاعتراض بشكل كامل أو جزئي، يجب أن يتضمن القرار التدابير اللازم اتخاذها لتصويب الأوضاع. د- في حال رد الاعتراض بشكل كامل أو جزئي، يتم استكمال اجراءات الشراء وفقا لأحكام النظام. ه- في حال تم رفض الاعتراض أو إنقضاء المدد المحددة في النظام دون صدور قرار، يكون لصاحب الاعتراض الحق في اللجوء إلى لجنة مراجعة شكاوى الشراء. و- على لجنة الشراء و/ أو الجهة المشترية تبليغ المعترض بقرار النظر بالاعتراض خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ صدور القرار اصولياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة