المادة 83 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
- يتم النظر بالاعتراضات وفقا لما يلي :-
أ- يقدم الاعتراض على النحو المبين في المادة (60) من احكام النظام
ب- يجب ان يتضمن الاعتراض المرفوع من المناقص ما يلي :-
1- تحديد إجراء الشراء موضوع الاعتراض.
2- وصف طبيعة ومبررات الاعتراض والسند القانوني لهذا الاعتراض بما فيها احكام النظام أو التعليمات الصادرة بموجبة، أو شروط وثائق الشراء التي يدعي أنه تم الإخلال بها .
3- تحديد إلإجراءات التصحيحية المطلوبة.
4- بيان الاسم والعنوان وارقام الهاتف والفاكس وعنوان البريد الإلكتروني لمقدم الاعتراض .
ج- لا يقبل أي اعتراض مقدم من مقاول فرعي أو إستشاري فرعي .
د- يجب ان ترسل كافة الاعتراضات الى الجهة المختصة في النظر بالاعتراض وعلى العنوان الوارد في وثائق الشراء .
ه- للجنة الشراء و/ أو الجهة المشترية الحق في رفض الاعتراض في الحالات التالية:-
1- بعد توقيع عقد الشراء.
2- اذا تم تقديم الاعتراض بعد المدة الزمنية المنصوص عليها في النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
3- الاعتراض غير مستوفٍ للمتطلبات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026