المادة 82 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

أ- يشكل مجلس الوزراء لجنة لمراجعة شكاوى الشراء من ذوي الخبرة والاختصاص ويسمي من بينهم رئيسا لها ولهذه اللجنة تشكيل لجان فنية متخصصة للنظر في الشكاوى التي تقدم إليها. ب- تعقد لجنة النظر بالشكاوي إجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون إجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية أعضائها. ج- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. د- يسمي مجلس الوزراء أمين سر للجنة مراجعه شكاوي الشراء يتولى تنظيم الشؤون المتعلقة بها. ه- تنظر اللجان الفنية المتخصصة في الشكاوى وترفع توصياتها للجنة مراجعة شكاوى الشراء التي تبت فيها بشكل نهائي. و- يراعى في تشكيل لجنة شكاوى الشراء وفي أي من اللجان الفنية المتخصصة للنظر في الشكاوى الاستقلالية والحيادية، وأن لا يكون أي من أعضائها عضوا في لجان الشراء، أو لديه اي تضارب مصالح أو منفعة متوقعة بأي شكل من الأشكال، ويطلب منهم تقديم إقرار النزاهة والحيادية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة