المادة 101 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

للجنة الشراء ان تنقص او تزيد كميات اللوازم المطلوبة في وثائق الشراء قبل الاحالة دون الرجوع الى المناقص او بعد الاحالة بموافقة المتعهد الخطية على أن لا يتجاوز مجموع الزيادة او النقصان 25% بالمئة من الكمية المطلوبة سواء قبل الاحالة او بعدها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك