المادة 102 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

أ- يصدر وزير المالية لائحة تنظيمية تنظم طلب العينات وحفظها وطريقة ارجاعها أو اتلافها. ب- يتم تقديم وفحص العينات وفقا للآلية المحددة في وثائق الشراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة