المادة 31 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

أ- يؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم العروض استمرار توافر قطع الغيار والصيانة واية امور اخرى تتطلبها وثائق الشراء ب- يراعى عند الدراسة منح الافضلية السعرية التي يقررها مجلس الوزراء .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة