المادة 31 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
أ- يؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم العروض استمرار توافر قطع الغيار والصيانة واية امور اخرى تتطلبها وثائق الشراء
ب- يراعى عند الدراسة منح الافضلية السعرية التي يقررها مجلس الوزراء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026