المادة 32 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

إذا نصت وثائق الشراء أن إحالة العطاء ستتم على اساس معيار السعر واستيفاء المتطلبات الواردة في وثائق الشراء (تقديم عرض فني ومالي معا) فإنه يتم تقييم العروض وفقا لما يلي :- أ- تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تدرج المعايير الفنية والمتطلبات الواردة في وثائق الشراء بجدول يعد لهذه الغاية ويتم التحقق من استيفاء كل عرض للمعايير المدرجة في الجدول. ب- تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم أقل الاسعار ثم الذي يليه حتى تتم دراسة كافة العروض المقدمة . ج- لا يؤخذ بعين الاعتبار عند المفاضلة قيمة اي اضافات او قطع غيار غير مطلوب تسعيرها في وثائق الشراء ويحق للجنة الشراء قبول هذه الاضافات وقطع الغيار المقدمة واحتساب قيمتها في العرض الفائز بالعطاء. د- في حال توافر المعايير الفنية والمتطلبات الواردة في وثائق الشراء في العرض الأقل سعراً تتم الاحالة عليه على أساس الارخص المطابق. ه- في حال عدم استيفاء المعايير الفنية والمتطلبات الواردة في وثائق الشراء في العرض الأقل سعر تنتقل الدراسة الى العرض الذي يليه بالسعر الى ان تصل الى العرض المستوفي للمتطلبات والمعايير الفنية الواردة في وثائق الشراء و تتم الاحالة عليه على أساس أرخص المطابق على ان تبين اسباب استبعاد العروض الأقل سعراً بشكل واضح . و- في حال عدم توفر المعايير الفنية والمتطلبات الواردة في وثائق الشراء في كافة العروض المقدمة يجوز إحالة العطاء على العرض الذي يلبي احتياجات الجهة المستفيدة وتتوافر فيه الجودة والاسعار المناسبة وتتم الاحالة على اساس انسب العروض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة