المادة 40 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

تطبق لجنة الشراء و/ أو اللجنة الفنية الإجراءات التالية في جلسات الاستماع:- أ- للمناقص أو المتعهد الحق في أن يفوض من يمثله. ب- للجهة المشتكية الحق في أن تفوض من يمثلها وإبداء المطالعة على الرد المقدم من المناقص أو المتعهد ج- على الجهة المشترية تنظيم عقد جلسات الاستماع وابلاغ كافة الاطراف بوقت ومكان وجدول أعمال الجلسة. د- تنظيم محاضر وقائع جلسات الاستماع وحفظ جميع الأدلة المقدمة لدى الجهة المشترية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك