المادة 39 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

أ- لا يجوز أن تباشر لجنة الشراء في إجراءات الحرمان إلا بعد توجيه إشعار خطي إلى المناقص أو المتعهد . ب- مع مراعاة المادة 104 من النظام، يجب أن يتضمن الإشعار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي :- 1- بيان موضوع الحرمان . 2- بيان السند القانوني للمباشرة في اجراءات الحرمان. 3- بيان اسم الجهة المشترية والجهة المشتكية . ج- الطلب من المناقص أو المتعهد تقديم الرد على موضوع الحرمان خطيا وذلك خلال (5) أيام عمل من تاريخ استلام الإشعار ويمكن تمديدها لمدة مماثلة لأسباب مبررة. د- يجب أن يتضمن الرد تفنيد أسباب الحرمان و أن يحتوي على شهادة من المناقص أو المتعهد تفيد بأن المعلومات الواردة في الرد، صحيحة وتحت طائلة المساءلة القانونية. ه- اعلام المناقص أو المتعهد بحقه في عقد جلسة استماع مع لجنة الشراء. و- ترسل الجهة المشترية إشعارًا مكتوبًا بوقت ومكان الجلسة إلى المناقص أو المتعهد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك