المادة 41 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
- أ- يجب أن يكون قرار الحرمان مكتوبًا ويصدر عن لجنة الشراء خلال (20) يوماً عمل من تاريخ استلام طلب الحرمان من الجهة المشتكية ويصادق عليه من قبل لجنة سياسات الشراء خلال (5) أيام عمل.
ب- تبلغ لجنة سياسات الشراء المناقص أو المتعهد والجهة المشترية و الجهة المشتكية بقرارها ونسخةً عن القرار الى لجنة الشراء ويتم نشره على البوابة الإلكترونية والموقع الإلكتروني للجهة المشترية .
ج- على لجنة سياسات الشراء إنشاء سجل خاص يسمى سجل الحرمان يدرج به أسماء المناقصين و المتعهدين الذين تم حرمانهم وقرارات الحرمان الصادرة بحقهم ويحفظ السجل لدى أمانة سر لجنة سياسات الشراء .
د- يجب تحديث سجل الحرمان باستمرار و تعميم القائمة المستخلصة منه والمتضمنة أسماء المناقصين و المتعهدين الذين تم حرمانهم على الجهات المشترية وتحديث القائمة باستمرار و نشرها على البوابة الإلكترونية.
ه- تُحدد مدة الحرمان بحيث تتوافق وطبيعة وخطورة الاسباب التي أدت إلى صدور قرار الحرمان مع مراعاة أحكام المادة 104 من النظام.
و- يجوز للمناقص أو المتعهد الذي تم حرمانه الطعن في قرار الحرمان إلى لجنة مراجعة شكاوي الشراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026