المادة 42 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
أ- يترتب على قرارات الحرمان الاجراءات التالية:-
1- حظر مشاركة المناقص أو المتعهد المتخذ بحقة قرار الحرمان في العطاءات.
2- حظر استكمال إجراءات الشراء وإبرام اي عقود شراء مع المناقصين أو المتعهدين المتخذ بحقهم قرار الحرمان .
ب- لا يُ عتبر قرار الحرمان، في حد ذاته، مؤثرًا على عقود المشتريات النافذة التي يكون المتعهد الموقع عليه قرار الحرمان طرفًا فيها مع مراعاة أن قرار الحرمان لا يمنع الجهة المشترية و/ أوالجهة المخولة بإدارة العقد من إتخاذ الاجراءات التصحيحية لتلك العقود فيما يخص الاسباب التي أدت الى الحرمان .
ج- يسري قرار الحرمان المتخذ ضد المناقص أو المتعهد، خلال فترة الحرمان على الجهات المحددة في القرار كصاحب المؤسسة مدير عام الشركة والشركاء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026