المادة 42 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

أ- يترتب على قرارات الحرمان الاجراءات التالية:- 1- حظر مشاركة المناقص أو المتعهد المتخذ بحقة قرار الحرمان في العطاءات. 2- حظر استكمال إجراءات الشراء وإبرام اي عقود شراء مع المناقصين أو المتعهدين المتخذ بحقهم قرار الحرمان . ب- لا يُ عتبر قرار الحرمان، في حد ذاته، مؤثرًا على عقود المشتريات النافذة التي يكون المتعهد الموقع عليه قرار الحرمان طرفًا فيها مع مراعاة أن قرار الحرمان لا يمنع الجهة المشترية و/ أوالجهة المخولة بإدارة العقد من إتخاذ الاجراءات التصحيحية لتلك العقود فيما يخص الاسباب التي أدت الى الحرمان . ج- يسري قرار الحرمان المتخذ ضد المناقص أو المتعهد، خلال فترة الحرمان على الجهات المحددة في القرار كصاحب المؤسسة مدير عام الشركة والشركاء .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك