المادة 77 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

- أ- تُنشأ الاتفاقيات الإطارية وفقاً للمبادئ والإجراءات وطرق وأساليب الشراء المنصوص عليها في النظام . ب- عند طلب المشاركة في إجراءات الشراء لإبرام اتفاقية إطارية على الجهة المشترية بالإضافة إلى الشروط الواردة في وثائق الشراء توضيح ما يلي : 1- كافة المعلومات المطلوبة لتمكين المناقصين من فهم طبيعة الاتفاق الإطاري والإجراءات ذات الصلة . 2- تحديد نوع الاتفاق الإطاري مفتوحاً أو مغلقاً . 3- وصف اللوازم أو الأشغال أو الخدمات المراد شراؤها بموجب الاتفاق الإطاري . 4- الكمية التقديرية للوازم والخدمات والأشغال المطلوبة في حال تعذر تحديد الكميات بدقة . ج- بيان بأنه ليس هناك ما يلزم الجهات المستفيدة بتقديم طلبات توريد أو تنفيذ بعد إبرام الاتفاقية. د- بيان إذا كان الاتفاق الإطاري سيُبرم مع طرف واحد أو مع عدد معين من الأطراف، وتحديد الحد الادنى والحد الأقصى لعدد الأطراف ه- في حالة الاتفاق إلاطاري المفتوح ، يجب ان ينص صراحة بأنه يجوز للموردين المقاولين ومقدمي الخدمات تقديم طلب المشاركة للجهة المشترية ليصبحوا أطرافًا في الاتفاق الإطاري خلال الفترة المحددة في وثائق الشراء وللجهة المشترية الموافقة على طلب الانضمام مع مراعاة الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتفاقية . و- تحدد أحكام وشروط الاتفاقية الإطارية في وثائق الشراء بما في ذلك :- 1- نموذج الاتفاقية الإطارية. 2- أحكام وشروط طلب التوريد أو التنفيذ بموجب الاتفاقية الإطارية. 3- الطريقة أو الأساليب التي ستُستخدم لإصدار طلبات التوريد أو التنفيذ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك