المادة 2 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام:نظام المشتريات الحكومية. الوثائق التي تعدها الجهة المشترية و/ أو الجهة وثائقالمستفيدة والمتعلقة بوثائق التأهيل المسبق وتشمل التأهيل:دعوة المشاركة بالتأهيل المسبق ومتطلبات وأسس المسبقومعايير التأهيل المسبق بما فيها النماذج المعتمدة وأية متطلبات اخرى. خطة الشراء السنوية المصادق عليها أصوليا والتي تعد من قبل الجهات والوحدات الحكومية، وتتضمن الخطة احتياجاتهما المستقبلية لمدة لا تقل عن سنة بهدف السنوية: ترشيد النفقات العامة وضبطها، ويتم نشرها على للشراء البوابة الإلكترونية والموقع الإلكتروني للجهة او الوحدة الحكومية. الخطة التي تعد من قبل الجهة المشترية تختص بعملية الخطةشراء بعينها تتضمن على الأقل الكلفة التقديرية، التنفيذية:المواعيد الخاصة بطرح العطاء والاعلان والرد على للمناقصةالاستفسارات والملاحق ان وجدت، ومواعيد ايداع العروض والاحالة المبدئية والنهائية وتوقيع العقد. طلبالطلب المقدم من الجهة المستفيدة الى الجهة : الشراءالمشترية للسير بإجراءات الشراء وفقا لأحكام النظام. الدعوة الموجهة للمقاولين او الموردين أو مقدمي دعوة :الخدمات أو الاستشاريين للمشاركة في العملية الشرائية العطاء ونشرها والاعلان عنها حسب ما ورد في النظام. المناقصة التي يتم فيها دعوة كافة المناقصين المناقصة :المستوفيين لشروط محددة في دعوة العطاء لتقديم العامة عروضهم . المناقصةالمناقصة التي يتم بها دعوة عدد محدود من المناقصين : المحدودةمن قبل الجهة المشترية وفقا لاحكام النظام. المناقصة التي يتم الدعوة اليها بناء على متطلبات الجهة المستفيدة وتوفر تصميم مبدئي فقط و التي المناقصةيمكن استخدامها في حال العطاءات المعقدة او ذات على:الطبيعة الخاصة والتي يتعذر بها إعداد مواصفات فنية مرحلتينكاملة مسبقاً و التي ترغب الجهة المستفيدة او الجهة المشترية من خلالها الحصول على الحلول الممكنة والمقترحة من قبل مقدمي العروض. استجابة مقدمي الخدمات الفنية والخدمات الاستشارية لدعوة الجهة المشترية بهدف إعداد قائمة مصغرة من رسائلالشركات المؤهلة التي لديها القدرات الفنية والمالية التعبير عن:المطلوبة التي تحتاجها الجهة المشترية وأو الجهة الاهتمامالمستفيدة لتتم دعوة المشاركين المؤهلين الواردة اسماؤهم في القائمة المصغرة فقط للمشاركة في المناقصة. سجلسجل خاص لكل عملية شراء يعد من قبل الجهة إجراءات:المشترية يتم فيه حفظ المعلومات الاساسية والوثائق الشراءالمتعلقة بكافة اجراءات الشراء. المدة الزمنية التي يبقى بها عرض المناقص ساري المفعول اعتبارا من تاريخ اخر موعد لايداع العروض صلاحية :وتحدد هذه المدة في وثائق الشراء بحيث تكون كافية العرض لتمكين الجهة المشترية من تقييم ومقارنة العروض، وإستكمال إجراءات الشراء. التحقق من توفر الشروط والمعايير الواردة في دعوة تقييم :العطاء ووثائق الشراء في العروض المقدمة من العروض المناقصين. التحقق من توفر أسس ومعايير التأهيل لدى المشاركين التأهيلوفقاً للمتطلبات الواردة في وثائق التأهيل المسبق لتتم : المسبقدعوة المشاركين المؤهلين فقط للمشاركة في المناقصة . التحقق من توفر شروط التأهيل الفني لدى المناقص الذي قدم عرضا للمشاركة في المناقصة وفقاً التأهيل :للمتطلبات الفنية الواردة في وثائق الشراء ويمكن ايضا اللاحق تطبيق التأهيل اللاحق للتحقق من معلومات التأهيل المقدمة من المناقص الذي تم تأهيله مسبقا. اللجنةاللجنة المشكلة وفق احكام النظام، من الخبراء : الفنيةوالفنيين ومن ذوي الخبرة والاختصاص. عرض المناقص والمقدم ورقيا او الكترونياً من خلال العرض:نظام الشراء الإلكتروني الاردني للمشاركة في مناقصة وحسبما هو محدد بوثائق الشراء. ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة