المادة 93 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
أ- يتضمن الإعلان عن دعوة التأهيل المسبق الأمور الأساسية التالية :-
1- رقم العطاء موضوع التأهيل المسبق.
2- اسم وعنوان الجهه المشترية واسم الجهة المستفيدة.
3- اسم العطاء موضوع التأهيل المسبق وموقعه مع بيان وصف موجز لعناصر لموضوع العطاء .
4- المؤهلات المطلوبة من الراغبين بتقديم طلبات التأهيل المسبق.
5- الموعد النهائي للحصول على وثائق التأهيل المسبق.
6- مصدر وقيمة تمويل العطاء اذا اشترطت جهة التمويل ذلك .
7- تاريخ آخر موعد يُسمح فيه بإيداع عروض التأهيل المسبق وبيان طريقة ومكان وآخر موعد لفتح العروض.
8- الإطار الزمني المقدر لإجراءات الشراء.
ب- للأمين العام أو المدير العام توزيع وثائق الشراء المتعلقة بالتأهيل المسبق مجاناً في الحالات التي يراها مناسبة مع بيان ثمن النسخة في حال عدم توزيعها مجاناً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026