المادة 92 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
أ- يتوجب على الجهة المشترية قبل طلب دعوة التأهيل المسبق أن تعد وتنظم وثائق التأهيل المسبق المطلوبة حسب الأصول الفنية ووفق أحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب- يدعو المدير العام أو الامين العام الراغبين بالمشاركة بالتأهيل المسبق (لتقديم طلبات التأهيل المسبق متضمنة عروضهم الفنية وذلك بالاعلان باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو كلتيهما مرة واحدة أو أكثر في صحيفتين يوميتين على الأقل، كما يجب نشر الإعلان على البوابة الالكترونية و الموقع الالكتروني الخاص بالجهة المشترية مع مراعاة متطلبات الجهات الممولة للمشروع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026