المادة 94 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

إذا كان العطاء ممولاً بقرض أو بمنحة فيتوجب على لجنة الشراء الحصول على عدم ممانعة الجهة الممولة أصوليا قبل إتخاذ المصادقة على القرار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة