المادة 53 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
مع مراعاة احكام المادة (101) من النظام اذا تأخر المتعهد في تنفيذ العقد عن المدة المحددة في وثائق الشراء فعلى الجهة المستفيدة فرض غرامة التأخير المنصوص عليها في وثائق الشراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026