المادة 90 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
أ- على المناقص الأردني الذي يرغب في المشاركة في العطاءات أن يكون مصنفا بموجب احكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وذلك اذ تطلبت وثائق الشراء ذلك.
ب- في حال السماح بمشاركة المناقص غير الأردني في العطاءات يتعين عليه إثبات الامتثال لجميع متطلبات التأهيل الواردة في وثائق الشراء.
ج- مع مراعاة احكام المادتين (28) و (29) من النظام إذا اقتضى الامر دعوة مناقصين غير أردنيين للمشاركة في العطاء او تقديم عروض فتراعى أحكام الخاصة بقانون نقابة المهندسين المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026