المادة 10 من تعليمات تنظيم استخدام الخدمات الإلكترونية واعتماد الوسائل الإلكترونية في هيئة الأوراق المالية رقم 0 لسنة 2024
تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات أو لم تتم معالجتها على المجلس بناءً على طلب من الجهة المختصة في الهيئة ليصدر المجلس القرار الذي يراه مناسباً بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026