التعليمات
تعليمات تنظيم استخدام الخدمات الإلكترونية واعتماد الوسائل الإلكترونية في هيئة الأوراق المالية رقم 0 لسنة 2024
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم استخدام الخدمات الإلكترونية واعتماد الوسائل الإلكترونية في هيئة الأوراق المالية لسنة 2024) والصادرة سنداً لأحكام المادتين (12/ص) و(118/ب…
- المادة 2أ. يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصّ صة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون الأوراق المالية. الهيئة:هيئة الأوراق المالية.…
- المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على ما يلي: أ. إجراء المعاملات الإلكترونية باستخدام الوسائل الإلكترونية على بوابة الخدمات الإلكترونية وأنظمة الهيئة الإلكترونية . ب. إيداع الوثائ…
- المادة 4أ. يجوز إجراء المعاملات المدرجة على بوابة الخدمات الإلكترونية بإستخدام الوسائل الإلكترونية. ب. يشترط لقبول طلبات إجراء المعاملات عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة بالو…
- المادة 5تتولى الجهة المختصة في الهيئة ما يلي: أ.توثيق وتسجيل المستخدمين للمعاملات الإلكترونية باستخدام ملف إلكتروني محدد لكل مستخدم للمعاملات الإلكترونية للحالات التي تحتاج إلى م…
- المادة 6أ. على مقدم الطلب تسجيل الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية باستخدام حساب المستخدم الخاص به والمحدد للخدمات التي تحتاج ذلك ، على أن يتضمن: 1. اسم المستخدم الخاص به. 2. ك…
- المادة 7يعتبر طلب إجراء الخدمة الإلكترونية المقدم للهيئة مستوفياً للشروط القانونية إذا توافرت فيه الشروط التالية:- أ- إذا تضمن الطلب جميع الوثائق المطلوبة في شروط تقديم الطلب الم…
- المادة 8تتم المصادقة على صحة توقيع مقدم الطلب على طلب التسجيل الالكتروني بتوقيع الكتروني موثق مصادق عليه الكترونيا من قبل الموظف المعني إذا دعت الحاجة والضرورة لذلك، ويجوز اعتماد…
- المادة 9أ. يتم دراسة الطلب من قبل الجهة المختصة للتنسيب بقبول الطلب أو رفضه. ب-يصدر القرار بناءً على تنسيب الجهة المختصة بقبول الطلب أو رفضه خلال المدة المحددة بالقوانين والأنظمة…
- المادة 10تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات أو لم تتم معالجتها على المجلس بناءً على طلب من الجهة المختصة في الهيئة ليصدر المجلس القرار الذي يراه مناسباً بشأنها.
- المادة 11تعتبر الطلبات والوثائق والمحاضر المقدمة والمودعة لدى الهيئة بالوسائل الالكترونية صحيحة ومتفقة والأصول المحددة بالقانون وعلى مسؤولية موقعيها ومسؤولية مقدم الطلب وعليه الاح…
- المادة 12يصدر المجلس بناءً على تنسيب الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات بما في ذلك: أ.طرق إنشاء السجلات الإلكترونية وإيداعها وحفظها وإصدارها. ب. أمن السجلات…