المادة 12 من تعليمات تنظيم استخدام الخدمات الإلكترونية واعتماد الوسائل الإلكترونية في هيئة الأوراق المالية رقم 0 لسنة 2024

يصدر المجلس بناءً على تنسيب الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات بما في ذلك: أ.طرق إنشاء السجلات الإلكترونية وإيداعها وحفظها وإصدارها. ب. أمن السجلات والمعاملات الإلكترونية وحمايتها وسريتها وسلامتها. ج. مراقبة السجلات الإلكترونية. د.استخدام التوقيع الالكتروني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك