المادة 12 من تعليمات تنظيم استخدام الخدمات الإلكترونية واعتماد الوسائل الإلكترونية في هيئة الأوراق المالية رقم 0 لسنة 2024
يصدر المجلس بناءً على تنسيب الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات بما في ذلك:
أ.طرق إنشاء السجلات الإلكترونية وإيداعها وحفظها وإصدارها.
ب. أمن السجلات والمعاملات الإلكترونية وحمايتها وسريتها وسلامتها.
ج. مراقبة السجلات الإلكترونية.
د.استخدام التوقيع الالكتروني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026