المادة 2 من تعليمات تنظيم استخدام الخدمات الإلكترونية واعتماد الوسائل الإلكترونية في هيئة الأوراق المالية رقم 0 لسنة 2024
أ. يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصّ صة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون:قانون الأوراق المالية.
الهيئة:هيئة الأوراق المالية.
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس:رئيس مجلس مفوضي الهيئة.
الوحدات التنظيمية المختصة التابعة للهيئة أو
الجهة
:اللجان الخاصة المشكلة في الهيئة والتي تقوم أو المختصة تشرف على تقديم الخدمات في الهيئة.
تقنية استخدام وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو
الوسائلضوئية
:
الإلكترونيةأو كهرومغناطيسية أو شبكة معلومات أو أي وسيلة مشابهة.
الطلب:طلب الخدمة المقدم الى الهيئة.
أي شخص طبيعي أو معنوي يرغب بتلقي خدمة أو
مقدمإجراء
:
الطلبأي معاملة لدى الهيئة باستخدام الوسائل
الإلكترونية.
ملف المعاملة الذي ينظمه مقدم الطلب
الملفوالمحفوظ الكترونياً في سجل إلكتروني لدى
:
الإلكترونيالهيئة ولا يمكن إجراء أي تعديل
على محتوياته إلا من قبل مقدم الطلب نفسه.
الرقم المرجعي للبيانات التي تتخذ شكل حروف او
ارقام
او رموز او اشارات او غيرها وتكون مدرجة بشكل
التوقيع
:الكتروني او من خلال اي وسيلة اخرى مماثلة في
الإلكتروني
السجل الإلكتروني او تكون مضافه عليه او مرتبطة
به بهدف تحديد هوية صاحب التوقيع وانفراده
بإستخدامه وتمييزه عن غيره.
بوابةالموقع الإلكتروني أو تطبيقات الهواتف الذكية الخدمات:التي تحتوي على عدة خدمات إلكترونية تقدم من الإلكترونيةقبل الهيئة .
المعاملات
:المعاملات التي تنفذ بوسائل إلكترونية.
الإلكترونية
قاعدة البيانات والمعلومات التي تحتوي على قيد أو السجلعقد أو أي مستند أو وثيقة من نوع آخر يتم إنشاء أي :
الإلكترونيمنها أو تخزينها أو استخدامها أو نسخها أو إرسالها أو تبليغها أو تسلمها باستخدام الوسائل الإلكترونية.
هو مجموعة من المكونات الإلكترونية والبرمجية
النظاموالبرامج الثابتة التي تستخدم لتؤدي وظيفة معينة :
الإلكترونيمثل الاتصال والمعالجة والنقل والحساب والتخزين والأرشفة.
الأنظمة الإلكترونية وقاعدة البيانات المستخدمة
أنظمة
داخل الهيئة لتنفيذ المعاملات الإلكترونية لتسيير الهيئة:
اعمالها بين الجهات المختصة والإدارة العليا أو مع الإلكترونية متلقي الخدمة.
ب. يكون للكلمات والعبارات غير المُ عرّ فة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها بالقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمتقضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026