المادة 6 من تعليمات تنظيم استخدام الخدمات الإلكترونية واعتماد الوسائل الإلكترونية في هيئة الأوراق المالية رقم 0 لسنة 2024

أ. على مقدم الطلب تسجيل الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية باستخدام حساب المستخدم الخاص به والمحدد للخدمات التي تحتاج ذلك ، على أن يتضمن: 1. اسم المستخدم الخاص به. 2. كلمة المرور وحسب الشروط المطلوبة والموضحة على البوابة. 3. رقم الهاتف الخلوي والبريد الإلكتروني. ب- يتم تفعيل الحساب عن طريق إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني المعرّ ف من قبل مقدم الطلب. ج- يتحمل مقدم الطلب مسؤولية صحة المعلومات المقدمة. د- على مقدم الطلب تقديم جميع الوثائق المطلوبة الكترونيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك