المادة 14 من تعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية داخل منطقة وادي رم الطبيعية رقم 5 لسنة 2021
تتحمل الجهات المنظمة والمشغله للمخيمات الدائمة والمؤقتة والانشطة والفعاليات المسؤولية الكاملة عن اي ضرر ينجم عن عدم الالتزام بالشروط والمتطلبات والمعايير اللازمة للحفاظ على سلامة المشاركين و/او الزوار او اي تقصير في اتباع سبل السلامة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026