التعليمات
تعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية داخل منطقة وادي رم الطبيعية رقم 5 لسنة 2021
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات داخل منطقة وادي رم الطبيعية رقم (5) لسنة2021 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية).
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول القانون: به. …
- المادة 31. لا يسمح بالتخييم الدائم في المنطقة البرية المعرفة ضمن خارطة تقسيم المناطق المعتمدة من قبل السلطة لمنطقة وادي رم. 2. بالرغم مما ورد في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة يسمح ب…
- المادة 41. تشكل في السلطة لجنة معنية بتنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية برئاسة أحد المفوضين وعضوية المدير وعدد من ممثلي المديريات المعنية في السلطة ومندوب وزارة السياحة …
- المادة 5التخييم الدائم 1) يتم تقديم طلب اصولي الى المديرية لغايات عرضه على اللجنة متضمنا:- أ. طلب خطي لإشغال مخيم سياحي داخل منطقة وادي رم وحسب النموذج المعتمد. ب. أن يكون مقدم ا…
- المادة 6التخييم المؤقت
- المادة 10يحق للسلطة إغلاق أي منطقة من مناطق التخييم الدائم أو المؤقت والمناطق المخصصة للأنشطة والفعاليات – بشكل دائم أو مؤقت – في الحالات التالية:- 1. حسب ما تقتضيه خطط إدارة منطق…
- المادة 11يجب على منظمي كافة الأنشطة والفعاليات تسجيل كافة زوار منطقة وادي رم لدى المديرية مع تحديد نوع وطبيعة النشاط.
- المادة 12يلتزم القائمون على تنظيم وتنفيذ نشاطات التخييم الدائم والأنشطة والفعاليات بما يلي: 1. توفير جميع أدوات ومتطلبات السلامة العامة وتأمين الحصول على موافقة الدفاع المدني وحسب…
- المادة 13يحظر على المصرح له بالتخييم أو إقامة الأنشطة والفعاليات السياحية القيام بما يلي: 1. الإساءة لقيم وثقافة المجتمع المحلي أو الإخلال بالأخلاق والآداب العامة. 2. تشويه أو تخر…
- المادة 14تتحمل الجهات المنظمة والمشغله للمخيمات الدائمة والمؤقتة والانشطة والفعاليات المسؤولية الكاملة عن اي ضرر ينجم عن عدم الالتزام بالشروط والمتطلبات والمعايير اللازمة للحفاظ ع…
- المادة 15تقوم المديرية بجمع الاحصائيات المتعلقة بعدد الزوار وجنسياتهم وعدد ليالي الاقامة.
- المادة 16مع مراعاة أحكام هذه التعليمات، يعاقب كل من يخالف هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
- المادة 17تقوم الأجهزة الأمنية المعنية وبالتعاون مع موظفي المديرية بجولات تفتيشية على مواقع التخييم وأقامة الأنشطة والفعاليات وذلك لغايات المتابعة والتأكد من التزام الجهة المصرح له…
- المادة 18أبو عيينه الانترلاين أم راشد طريف المراغ موقع أبو حماد غروب الشمس الصيفي (الديسة) مطار البيت الاميلح النفيشية أم راشد الاميغر للمخيمات القائمة فقط ب- مواقع المخيمات الدائ…